اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 205
[قياس الشبه] وقياس الشبه هو [1] الفرع المتردد [2] بين أصلين [3][4]، فيلحق بأكثرهما شبهاً كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد [5] في الضمان بين الإنسان الحر [6] من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته [7]. [1] في " ب، المطبوعة " وهو. [2] في " أ، ج " المردد. [3] انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص 3/ 235، وفي البرهان 2/ 860، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟
وانظر أيضاً اللمع ص 289، المستصفى 2/ 310، المعتمد 2/ 842، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 286، الإبهاج 3/ 49، المحصول 2/ 2/277، الوصول إلى الأصول 2/ 250. تيسير التحرير 4/ 53، الإحكام 3/ 294، شرح العضد 2/ 244. [4] ورد في " المطبوعة " (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله). [5] في " أ " مردد. [6] في " ج " والحرّ. [7] وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص 232، تكملة شرح فتح القدير 9/ 286 - 287، كفاية الأخيار ص 468. ...
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 205