responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
[قياس الشبه]
وقياس الشبه هو [1] الفرع المتردد [2] بين أصلين [3] [4]، فيلحق بأكثرهما شبهاً كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد [5] في الضمان بين الإنسان الحر [6] من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته [7].

[1] في " ب، المطبوعة " وهو.
[2] في " أ، ج " المردد.
[3] انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص 3/ 235، وفي البرهان 2/ 860، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟
وانظر أيضاً اللمع ص 289، المستصفى 2/ 310، المعتمد 2/ 842، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 286، الإبهاج 3/ 49، المحصول 2/ 2/277، الوصول إلى الأصول 2/ 250. تيسير التحرير 4/ 53، الإحكام 3/ 294، شرح العضد 2/ 244.
[4] ورد في " المطبوعة " (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله).
[5] في " أ " مردد.
[6] في " ج " والحرّ.
[7] وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص 232، تكملة شرح فتح القدير 9/ 286 - 287، كفاية الأخيار ص 468. ...
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست